...إن المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، يحدد صلاحيات المدير في كونه هو الذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة، ويسهر على سير الدراسة، ويحافظ على النظام والتأديب، وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي، ويساعده في ذلك بالنسبة لفروع التعليم التقني النظري والتطبيقي رئيس الأشغال خاصة بالنسبة لوضع لوائح الاستعمال الزمني.
وعليه، فإنه لا يحق للأساتذة رفض استعمالات الزمن، أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من طرف مدير المؤسسة، وإلا اعتبر ذلك نوعا، من العصيان الذي يدخل تحت طائلة العقاب والتأديب، ويسوغ للمعني بالأمر المتضرر من طريقة توزيع استعمالات الزمن أو الأقسام، أن يسلك المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الأحوال، وهي رفع تظلم في الموضوع للنائب الإقليمي أو الوزير مباشرة طلبا للإنصاف، كما يمكن أن يعرض مشكلته على النقابة التي ينتمي إليها قصد التدخل، وما عدا ذلك فيعد نوعا من عدم الانضباط واحترام أوامر الرؤساء.