منتديات العرائش التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العرائش التربوية

النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الطعن الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
spiro




المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 26/09/2009

شروط الطعن الإداري Empty
مُساهمةموضوع: شروط الطعن الإداري   شروط الطعن الإداري Emptyالأحد أكتوبر 25, 2009 8:19 pm

... إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.
غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:



    1. أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
    2. أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
    3. أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.
    </LI>

<BLOCKQUOTE>
ولمزيد من التوسع في هذا الموضع يمكنك الرجوع إلى كتاب "قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية... الصادر عن منشورات "صدى التضامن".
</BLOCKQUOTE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الطعن الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحقية الاستفادة من السكن الإداري
» الطعن في النقطة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العرائش التربوية :: منتديات المواضيع التربوية العامة :: منتدى التشريع الإداري والتسيير التربوي-
انتقل الى: