spiro
المساهمات : 50 تاريخ التسجيل : 26/09/2009
| موضوع: تكليف بمهام الأحد أكتوبر 25, 2009 8:21 pm | |
| …إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي. ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال. ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني. فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا. على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.
| |
|